الشيخ محمد آصف المحسني
115
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 5156 / 11 ] وعن سعد ( بن عبداللَّه - صا ) عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنّه صلّى ركعة قال : فليتمّ ما بقي « 1 » . حمله الشيخ ( قده ) على النافلة أو على عدم استدبار القبلة أو على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الإكمال مع الظن . أقول : رد الخبر إلى قائله أحسن من هذه الاحتمالات . [ 5157 / 12 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحجال عن عبداللَّه عن عبيد ( اللَّه - يب ط ) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة قال : يضيف إليها ركعة « 2 » . أقول : الظاهر اتحاده مع الخبر ( 10 ) ومنه يظهر حال سنده ، بل الظاهر إتّحادهما مع الخبر المتوسط بينهما . [ 5158 / 13 ] التهذيبان : سعد بن عبداللَّه عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز ( عن زرارة - صا ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين قال : يصلّي ركعتين « 3 » . قال الشيخ ( قده ) : الوجه فيهما ( أي في هذا الخبر وخبر عمار ) أن نحملهما على أنه إذا لميذكر ذلك علما يقينا وأنّما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك فحينئذ يضيف تمام الصلاة استظهاراً لا وجوباً . أقول ما ذكره ضعيف وجوز « قده » حمل خبر زرارة على النافلة . [ 5159 / 14 ] الفقيه : روى عن ( أبي عبداللَّه عليه السلام ) عمّار أنه ( ان - خ ل ) من سلّم في ركعتين ( الركعتين - خ ) من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 346 ، الاستبصار : 1 / 368 وجامع الأحاديث : 6 / 312 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 182 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 347 ، الاستبصار : 1 / 368 وجامع الأحاديث : 6 / 312 . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 347 الطبعة المحققة . عمّار إن كان ابن موسى فطريق الصدوق اليه معتبر وهو موثق والسند مورد للاعتماد وأن كان ابن مروان الكلبي ففي وثأقته إشكال . وأن كان من بعده في السند مقبولي القول .